الشيخ عزيز الله عطاردي

8

مسند الإمام الباقر ( ع )

17 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود ويكون غائبا عن أهله [ 1 ] . 18 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق يتكلّم به [ 2 ] . 19 - عنه ، أبو علي الأشعرىّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن جعفر ، أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هو قول اللّه عزّ وجلّ « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » [ 3 ] . 20 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة : فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فسّر لي طلاق

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 64 . [ 2 ] الكافي : 6 / 64 . [ 3 ] الكافي : 6 / 64 .